Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23006 بتاريخ 28/12/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لأدلة البراءة متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- لا تُعدّ محكمة التعقيب درجة من درجات التقاضي في الوقائع، لذلك يظلّ تقدير محكمة الموضوع للوقائع وأدلتها خارج رقابتها متى بُني القرار على تحليل استوعب الناحيتين الواقعية والقانونية دون خطإ أو تحريف وبما له أصل ثابت بالأوراق.
- يُعتبر الجدل حول مدى صحة العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتبرير قضائها من قبيل الجدل الموضوعي الداخل في اجتهادها المطلق، ولا تُبسط رقابة التعقيب عليه ما دام القرار مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة وتعليل مستساغ.
- تُبنى الأحكام الجزائية على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، ويترتب عن ذلك أن انتفاء القرائن الكافية للإدانة ينهض سببا قانونيا سائغا لتأييد البراءة ورفض الطعن الذي لا يثير إلا مناقشة تقديرية للأدلة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.