Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20866 بتاريخ 23/11/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير أدلة الإدانة متى كان التعليل مستندا إلى أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- تقدير الوقائع وأدلة الإدانة يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأساس ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستخلاص مؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من الخطأ أو التحريف ومتناسقا مع النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
- لا يعدّ النعي بضعف التعليل موجها إذا بيّنت محكمة الموضوع الأركان القانونية للتجريم وكيّفت الوقائع تعليلا كافيا ومقبولا عقلا وقانونا، إذ يكفي أن يكون التسبيب مستساغا ومبنياه على أسس واقعية وقانونية سليمة.
- المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في عناصر الإثبات التي اعتمدتها لتكوين قناعتها تعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب ما دامت المحكمة قد ناقشت عناصر الإدانة وردّت ضمنيا أو صراحة على جوهر الدفوع باستظهار ما يبرر قضائها.
Textes appliqués
- الفصلين 150 و 152 من م ا ج autres décisions
- الفصل 5 من قانون 18 ماي 1992 autres décisions
- الفصل 55 من المجلة الجزائية autres décisions
- القانون المؤرخ في 18/05/1992 autres décisions
- الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ .ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.