Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39660 بتاريخ 04/07/2022 : سقوط الطعن عند عدم تقديم نسخة قانونية مستوفية الصيغ من الحكم المطعون فيه

J P 39660/20224 juillet 2022

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا تقديم الوثائق المحددة قانونا داخل الأجل، ويترتب عن عدم تقديمها أو تقديم إحداها على وجه غير مستوف للصيغ القانونية جزاء سقوط الطعن.
  2. لا تعد نسخة الحكم المطعون فيه نسخة قانونية إذا لم يقع الإشهاد بمطابقتها للأصل بكامل صفحاتها، ويكون تقديمها على هذا الوجه بمثابة عدم القيام بالإجراء أصلا.
  3. تتعلق إجراءات التعقيب بالنظام العام بما يوجب على المحكمة إثارة الإخلالات الشكلية الموجبة لسقوط الطعن من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.