Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71290.2024 بتاريخ 05/02/2025 : تقدير النفقة لا يستقيم إذا لم تقم المحكمة بما يلزم من تحقيق لاستكمال عناصر وسع المنفق على نحو يتيح رقابة التعليل

J P 71290.2024/20255 février 2025

Principe juridique

  1. لا وجود لقاعدة إجرائية توجب على المحكمة استيفاء إجراء الضم، وإنما يتوقف تفعيله على تقدير محكمة الموضوع لتوفر وحدة الأطراف والموضوع والسبب بما يحقق جدوى النظر في القضيتين كقضية واحدة تجنبا لتناقض الأحكام.
  2. إذا تبين للمحكمة من معطيات الملف أن شروط الضم متوفرة وأن الغاية منه منع تضارب الأحكام، فإن الاقتصار على مسايرة القضايا دون ضمها مع البت فيها على حدة يشكل إخلالا بما يقتضيه حسن سير القضاء ويعرض الحكم للنقض.
  3. سلطة محكمة الموضوع في تقدير النفقة مقيدة بأن تكون استخلاصاتها متلائمة مع مظروفات الملف ومبنية على تسبيب مستساغ ناتج عن تمحيص موفق للأدلة ومتماه مع عناصر التقدير القانونية، وإلا اعتبر قضاؤها قاصرا في التعليل وموجبا للنقض.
  4. عند تعارض أو نقص أدلة الدخل واليسار أو قيام شك في صحة المعطيات المعتمدة لتحديد وسع المنفق، يتعين على المحكمة تفعيل دورها الاستقرائي بالأبحاث التي تراها مناسبة لاستكمال ما نقص من الحجة حتى يتأتى التثبت من مراعاة عنصر وسع المنفق في تقدير النفقة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.