Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30352 بتاريخ 17/11/2021 : رفض دعوى التعويض عند عدم ثبوت ماديات الحادث بأدلة لها أصل ثابت بأوراق الملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ولا يكون كافيا إلا إذا استوعب عناصر النزاع الواقعية والقانونية وتعرض لدفوع الأطراف وناقشها ورد عليها برد مستساغ مع بيان الأدلة المستمدة من أوراق الملف بما يتيح لمحكمة التعقيب رقابة سلامة تطبيق القانون.
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من متعلقات محاكم الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان اجتهادها معللا تعليلا قانونيا ومبنيا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- لا يكون للاحتجاج بحكم جزائي أثر على النزاع المدني إلا إذا ثبت أنه يتصل بماديات الواقعة موضوع الدعوى، أما إذا خلا مما يبين الماديات المرتبطة بالنزاع أو لم يقدم ما يفيد الإدانة من أجل الواقعة المدعى بها فإن التمسك به لا يغير مآل الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.