Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71908 بتاريخ 02/12/2024 : ضمّ القضايا المتّحدة موضوعا وأطرافا لضمان حسن القضاء

J P 71908/20242 décembre 2024

Principe juridique

  1. إذا تبيّن للمحكمة أنّ طعنين أو أكثر متّحدة موضوعا وأطرافا وتتعلّق بالقرار المطعون فيه نفسه، فإنّ مقتضيات حسن القضاء تبرّر ضمّها للبتّ فيها بقرار واحد.
  2. يُعدّ ضمّ القضايا وسيلة لتنظيم الخصومة القضائية وتمكين المحكمة من معالجة المنازعة معالجة موحّدة متى قامت وحدة النزاع على نحو يجعل الفصل المنفرد مؤدّيا إلى تكرار نظر المسألة ذاتها.
  3. ينصرف ضمّ القضايا إلى تحقيق الانسجام في القضاء بتفادي صدور قرارات متعارضة في شأن طعون مترابطة اتصالا لا يقبل التجزئة من حيث أطرافها وموضوعها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.