Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71908 بتاريخ 02/12/2024 : ضمّ القضايا المتّحدة موضوعا وأطرافا لضمان حسن القضاء
Principe juridique
- إذا تبيّن للمحكمة أنّ طعنين أو أكثر متّحدة موضوعا وأطرافا وتتعلّق بالقرار المطعون فيه نفسه، فإنّ مقتضيات حسن القضاء تبرّر ضمّها للبتّ فيها بقرار واحد.
- يُعدّ ضمّ القضايا وسيلة لتنظيم الخصومة القضائية وتمكين المحكمة من معالجة المنازعة معالجة موحّدة متى قامت وحدة النزاع على نحو يجعل الفصل المنفرد مؤدّيا إلى تكرار نظر المسألة ذاتها.
- ينصرف ضمّ القضايا إلى تحقيق الانسجام في القضاء بتفادي صدور قرارات متعارضة في شأن طعون مترابطة اتصالا لا يقبل التجزئة من حيث أطرافها وموضوعها.
Textes appliqués
- محكمة التعقيب autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.