Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28987 بتاريخ 10/12/2021 : خضوع تبليغ المستندات إلى فرنسا لأحكام الاتفاقية الثنائية باعتبارها أسمى من القانون الداخلي
قرار تعقيبي عدد 28987 بتاريخ 10/12/2021 : بطلان التبليغ الدولي عند إغفال المسار الديبلوماسي المنصوص عليه بالاتفاقية الثنائية
Principe juridique
- تعلو أحكام الإتفاقيات الدولية على أحكام القانون الداخلي، فيتعين عند وجود إتفاقية ثنائية نافذة اعتماد قواعدها في التبليغ وتحديد آجال الحضور واللغة والجهة المخولة بالتبليغ دون الرجوع إلى النص العام الداخلي.
- يخضع تبليغ الاستدعاءات إلى المقيمين بفرنسا لأحكام الإتفاقية الثنائية التي تجعل إحالة الوثائق بالطريق الديبلوماسي هي القاعدة، ويترتب على اعتماد طريقة تبليغ داخلية بديلة مخالفة لتلك القاعدة عدم مطابقة التبليغ لمقتضيات الإتفاقية.
- لا تجد الإتفاقية المتعلقة بتبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية إلى الخارج في المادة المدنية والتجارية المبرمة بتاريخ 15/11/1965 تطبيقا عند وجود إتفاقية ثنائية تتضمن أحكاما خاصة في نفس المادة، عملا بما تقرره من عدم المساس بالإتفاقات الخاصة بين الدول المتعاقدة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الإتفاقية المتعلقة بتبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية إلى الخارج في المادة المدنية والتجارية المبرمة بتاريخ 15/11/1965-الأمر الرئاسي عدد 132 لسنة 2017-الفصل العاشر من الإتفاقية المتعلقة بتبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية إلى الخارج في المادة المدنية والتجارية المبرمة بتاريخ 15/11/1965-الفصلين 6و23 من اتفاقية التعاون بين تونس وفرنسا-الفصل 6 فقرة 3 من احكام إتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية المؤرخة في 28/06/1972-القانون عدد 65 لسنة 1972 المؤرخ في 01/08/1972-الفصل التاسع من م م م ت-قرارها عدد 43 الصادر بتاريخ 10/12/1991-قرارها عدد 7800 الصادر بتاريخ 24/04/1984-الفصل السادس الوارد بالباب الرابع (المتعلق بإحالة الوثائق القضائية وغير القضائية وتبليغها ) من الإتفاقية بين الجمهورية التونسية والجمهورية الفرنسية المتعلقة بالتعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية والإعتراف بالأحكام العدلية وتنفيذها-القانون عدد 65 لسنة 1972 المؤرخ في 01/08/1972-الفصل 23 من نفس الإتفاقية-الفصل 23 من ذات الإتفاقية-الفصل 9 من م م م ت-الفصل 25 من الإتفاقية المذكورة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.