Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85618 بتاريخ 05/08/2025 : استحقاق منحة الراحة السنوية الخالصة ينتفي إذا كان فسخ عقد الشغل متسببا عن هفوة فادحة

J P 85618/20255 août 2025

Principe juridique

  1. استثناء عدم استحقاق منحة تعويض الجزء غير المستوفى من الرخصة لا يقوم إلا إذا ثبت أن فسخ عقد الشغل كان متسببا عن هفوة فادحة ارتكبها العامل.
  2. إذا انتهت محكمة الموضوع إلى أن إنهاء علاقة الشغل لم يكن بسبب هفوة فادحة، تعيّن استحقاق منحة الراحة السنوية الخالصة ولو قضي برفض المطالب المرتبطة بغرامات الطرد على أساس مغاير.
  3. لا يكون الطعن بخرق قاعدة قانونية قائما إذا بني على قراءة مخالفة لما استقر عليه قضاء محكمة الموضوع من ثبوت أو عدم ثبوت الواقعة المنشئة للاستثناء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.