Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42303 بتاريخ 08/04/2022 : إسقاط الحضانة لا يستقيم دون تعليل منطقي مؤسس على استقراء عناصر المصلحة الفضلى للمحضون

قرار تعقيبي عدد 42303 بتاريخ 08/04/2022 : إسقاط الحضانة لا يستقيم دون تعليل منسجم مع مؤيدات الملف

J P 42303/20228 avril 2022

Principe juridique

  1. يكفي عرض ملف الدعوى على النيابة العمومية في طور التعقيب لتدارك ما يثار من مخالفة لمقتضيات الفصل 251 من م م م ت، باعتبار أن النيابة العمومية وحدة لا تتجزأ ويزول بذلك موجب البطلان المدعى به.
  2. يحجر الفصل 147 م م م ت الزيادة في الطلب أو تغييره بالاستئناف متى تأسست الزيادة على وقائع جديدة تمس بحق الخصم في التقاضي على درجتين، ولا ينطبق هذا التحجير على الطلبات التابعة الملازمة للطلب الأصلي والتي تعد من توابعه القانونية.
  3. تقدير محكمة الموضوع للأدلة لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب، غير أن النتيجة المستخلصة من تلك الأدلة تخضع لرقابتها من جهة سلامة التعليل ووجوب انبناء الحكم على أسباب منطقية مستمدة من المؤيدات المعتمدة دون تحريف للوقائع أو إهمال لعناصر مؤثرة.
  4. إسقاط الحضانة لتعلقها بالنظام العام يقتضي بحثا واستقراء يحقق معيار المصلحة الفضلى للمحضون، ولا يكفي لإعماله تعليل يقوم على معطيات يدحضها ملف القضية بما يوجب نقض الحكم لضعف التعليل وسوء قراءة الوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.