Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42518 بتاريخ 08/04/2022 : نفاذ الشرط الفسخي الصريح في عقد الكراء عند ثبوت إحالة المكرى للغير خلافا للحظر التعاقدي

قرار تعقيبي عدد 42518 بتاريخ 08/04/2022 : الفسخ الحتمي لعقد الكراء بقيام الشرط الفسخي الصريح عند ثبوت الإحالة للغير

J P 42518/20228 avril 2022

Principe juridique

  1. تقدير مدى قيام مخالفة الشرط الموجب للفسخ في العقود من مسائل الواقع التي يستقل بها حكام الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة القانون متى تأسس القضاء على ما له أصل ثابت بالملف بعد تقدير الأدلة وتمحيص الدفوع.
  2. إذا كان العقد يتضمن شرطا فسخيا صريحا يرتب الفسخ الحتمي عند مخالفة التزام محدد فإن ثبوت تلك المخالفة يكفي قانونا للحكم بفسخ العلاقة التعاقدية دون حاجة إلى بحث إضافي في الملاءمة.
  3. لا يستقيم التعليل القانوني إذا عالج النزاع بمعايير قانونية لا تتصل بموضوع الدعوى متى كان الطلب منصبا على فسخ علاقة كرائية بسبب خرق بند تعاقدي، ويكون التعليل حينئذ في غير طريقه ولو كانت النتيجة في ذاتها سليمة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 61 لسنة 1983 المؤرخ في 27 جوان 1983 والمنقح سنة 1985-القانون عدد 39 لسنة 1978 المؤرخ في 7 جوان 1978 المتعلق بمنح حق الأولوية في الشراء-المرسوم عدد 13 لسنة 1981 المؤرخ في غرة سبتمبر 1981-الفصل 4 من القانون عدد 77 لسنة 1991 المؤرخ في 02/08/1991 المتعلق بإتمام القانون عدد 61 لسنة 1983 المؤرخ في 27 جوان 1983 المتعلق بالعقارات التي على ملك الأجانب-أحكام الفصل 242 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.