Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16419.2007 بتاريخ 28/5/2009 : لا يبطل الإذن على عريضة لعدم الإعلام به بواسطة عدل منفذ متى كان أثره وقتيا
Principe juridique
- يستخلص من أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية أن الإذن على عريضة ينفذ حالا ودون سابق إعلام، مع بقاء إمكانية تحرير محضر تنفيذ بحسب طبيعة الإذن وآثاره.
- يكون تحرير محضر التنفيذ وجوبيا في الأذون التي لها أثر الحكم القطعي والملزم، أما الأذون ذات الأثر الوقتي فلا يتوقف تنفيذها على الإعلام بها ولا على تحرير محضر تنفيذ.
- يعد احترام الخبير العدلي لمبدأ المواجهة أثناء إنجاز الاختبار كافيا للاطمئنان إلى سلامة الإجراء واعتماد التقرير كوسيلة إثبات، ولا محل للتشبث بشكليات لا يترتب عن مخالفتها ضرر للمطلوب.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 220 من م م م ت-الفصل 221 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.