Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 16419.2007 بتاريخ 28/5/2009 : لا يبطل الإذن على عريضة لعدم الإعلام به بواسطة عدل منفذ متى كان أثره وقتيا

J P 16419.2007/200928 mai 2009

Principe juridique

  1. يستخلص من أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية أن الإذن على عريضة ينفذ حالا ودون سابق إعلام، مع بقاء إمكانية تحرير محضر تنفيذ بحسب طبيعة الإذن وآثاره.
  2. يكون تحرير محضر التنفيذ وجوبيا في الأذون التي لها أثر الحكم القطعي والملزم، أما الأذون ذات الأثر الوقتي فلا يتوقف تنفيذها على الإعلام بها ولا على تحرير محضر تنفيذ.
  3. يعد احترام الخبير العدلي لمبدأ المواجهة أثناء إنجاز الاختبار كافيا للاطمئنان إلى سلامة الإجراء واعتماد التقرير كوسيلة إثبات، ولا محل للتشبث بشكليات لا يترتب عن مخالفتها ضرر للمطلوب.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 220 من م م م ت-الفصل 221 من نفس المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.