Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33491 بتاريخ 24/11/2021 : اكتساب صفة العامل القار بمرور المدة القانونية يوجب تمتيعه بمنح وأجور العملة القارين باعتبار قواعد الشغل الآمرة من النظام العام
Principe juridique
- إن مخالفة المؤسسة العمومية للأحكام الآمرة المنظمة لعلاقات الشغل لا تصلح سندا لنفي آثارها، لأن قواعد الشغل بحكم طبيعتها الاجتماعية تهم النظام العام وتسبق كل اتفاق أو نظام يمكن أن يخالفها.
- لا تُعدّ المناظرة الطريقة الوحيدة للانتداب متى أجاز القانون ذاته انتداب أعوان لمدة معينة أو لعمل معين، ويُستفاد من ذلك أن تعدد طرق الانتداب يظل واردا بنص خاص داخل نفس الإطار القانوني.
- متى تجاوزت عقود الشغل محددة المدة المدة القانونية فإنها تُكسب الأجير صفة العامل القار على معنى الفصل6-4م.ش، ويترتب عن ذلك تمتيعه بالأجور والمنح المخولة للعملة القارين تكريسا لمبدأ المساواة بين من اكتسبوا هذه الصفة.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت. autres décisions
- الفصل31 autres décisions
- القانون عدد78 لسنة1985 المؤرخ في 5 اوت 1985 autres décisions
- الفصل الاول autres décisions
- الفصل الثالث autres décisions
- مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 18 autres décisions
- الفصل6-4م.ش autres décisions
- احكام منظمة العمل الدولية رقم111 المؤرخة في 1958 autres décisions
- الفصل20 من الدستور autres décisions
- الفصل19 autres décisions
- الفصل76 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.