Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22295 بتاريخ 12/03/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بما يثبت بلوغ محضر تبليغ مستندات التعقيب
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن داخل الأجل القانوني الوثائق الوجوبية التي يفرضها القانون لمباشرة الطعن، باعتبارها شروطا إجرائية جوهرية.
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا أن يتضمن الملف ما يفيد تمام تبليغ مستندات التعقيب وفق الشكل الذي حدده القانون، ويعد خلو الملف مما يثبت ذلك موجبا للحكم بسقوط الطعن.
- تعلق قواعد استكمال الوثائق الوجوبية للطعن بالتعقيب بالنظام العام، بما يقتضي من المحكمة ترتيب الجزاء الإجرائي المقرر قانونا عند مخالفتها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.