Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22295 بتاريخ 12/03/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بما يثبت بلوغ محضر تبليغ مستندات التعقيب

J P 22295/202112 mars 2021

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن داخل الأجل القانوني الوثائق الوجوبية التي يفرضها القانون لمباشرة الطعن، باعتبارها شروطا إجرائية جوهرية.
  2. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا أن يتضمن الملف ما يفيد تمام تبليغ مستندات التعقيب وفق الشكل الذي حدده القانون، ويعد خلو الملف مما يثبت ذلك موجبا للحكم بسقوط الطعن.
  3. تعلق قواعد استكمال الوثائق الوجوبية للطعن بالتعقيب بالنظام العام، بما يقتضي من المحكمة ترتيب الجزاء الإجرائي المقرر قانونا عند مخالفتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.