Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74446/2024 بتاريخ 04/10/2024 : يكون الحكم موجبا للنقض عند استخلاص إقرار ضمني بتحريف لعبارات الدفاع دون بيان سنده الثابت
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة وإن كان من إطلاق سلطتها فإنه يبقى مشروطا بعدم تحريف وقائع وأدلة الدعوى وببناء التعليل على موازنة سائغة تُبيّن ما دلّت عليه الحجة المرجّحة حتى يمكن مراقبة سلامة الاستخلاص.
- استخلاص إقرار ضمني من تقارير الدفاع يقتضي تحديد العبارات المستند إليها على وجه الدقة، وإلا عُدّ ذلك تحميلا لما لا يحتمل وتحريفا لمضمون المحررات يفضي إلى قصور فادح في التعليل يوجب النقض.
- أحكام الفصل 15 من م ش واجبة التطبيق متى ثبتت شروطها المتعلقة باستمرارية أداء العمل في نفس المحل وبنفس الخطة وبنفس ظروف العمل بصفة متواصلة، ويستوجب ذلك من القاضي التثبت من تحقق هذه الشروط قبل ترتيب آثار انتقال العلاقة الشغلية.
- بمقتضى الفصل 14 خامسا من م ش يقوم تقدير جدية أسباب الطرد على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين على قدم المساواة، وللقاضي أن يأذن بوسائل التحقيق اللازمة، ويعدّ إغفال طلب جوهري لإتمام التحقيق دون تعليل ماسّا بحق الدفاع وموجبا لنقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 15 من م ش-القرار التعقيبي المدني عدد 26572 بتاريخ 27 أكتوبر 2011-الفصل 14 خامسا من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.