Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 307 بتاريخ 08/01/2015 : استبعاد تصحيح الخطأ البيّن عندما ينصبّ النزاع على تقدير المحكمة لمفهوم الوثيقة الإجرائية الواجبة

J P 307/20158 janvier 2015

Principe juridique

  1. يعدّ الإدلاء بنسخة قانونية تامّة من الحكم المطعون فيه، بما تشمله من مستندات المحكمة، إجراءً وجوبيا محمولا على الطاعن يترتب على الإخلال به سقوط الطعن شكلا.
  2. لا يندرج ضمن معنى الخطأ البيّن ما يتصل بتحديد المحكمة لمفهوم «نسخة الحكم» المطلوبة إجرائيا، لأن ذلك يدخل في نطاق التقدير القضائي لا في نطاق السهو أو الغفلة.
  3. يقتصر نظر الدوائر المجتمعة عند التعهد بمطلب تصحيح خطإ بيّن على التثبت من وجود الخطأ البيّن من عدمه دون التعرض لأسباب الطعن في الأصل، ويكون دورها عند الاقتضاء محصورا في تصحيح الخطأ وإلغاء القرار وإرجاع الملف لمواصلة النظر.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 192 من م م م ت-الفصول 176 و177 و178 و192 و193 من م م م ت-الفصل 149 و151 من القانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.