Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25966 بتاريخ 24/09/2021 : اكتساب صفة العامل القار عند تجاوز عقود الشغل محددة المدة أربع سنوات

J P 25966/202124 septembre 2021

Principe juridique

  1. حرية التعاقد تتيح إبرام عقد شغل محدد المدة ما لم يصطدم ذلك بقواعد آمرة تضع قيودا خاصة على هذا النوع من العقود في علاقة بمدته وتجديده.
  2. تجاوز مدة أربع سنوات بالنسبة لعقد الشغل وتجديداته يترتب عنه وجوبا اعتبار الانتداب على أساس الاستخدام القار ويبطل كل اتفاق يقضي بخلاف ذلك.
  3. إثبات تواصل العلاقة الشغلية بمقتضى عقد شغل محدد المدة دون انقطاع مدة تتجاوز الأربع سنوات يستوجب إسناد صفة العامل القار بغض النظر عن وصف العقد للعلاقة بأنها وقتية.
  4. القواعد الخاصة المنصوص عليها بالاتفاقية المتعلقة بالبناء والأشغال العامة لا تنفي تطبيق قاعدة التحول إلى استخدام قار عند تجاوز الأجل الأقصى لعقود الشغل محددة المدة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 17 من م ش-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 6-4 من م ش-الفصل 14 منها-الفصل 55 من ا م ق للبناء والأشغال العامة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.