Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25966 بتاريخ 24/09/2021 : اكتساب صفة العامل القار عند تجاوز عقود الشغل محددة المدة أربع سنوات
Principe juridique
- حرية التعاقد تتيح إبرام عقد شغل محدد المدة ما لم يصطدم ذلك بقواعد آمرة تضع قيودا خاصة على هذا النوع من العقود في علاقة بمدته وتجديده.
- تجاوز مدة أربع سنوات بالنسبة لعقد الشغل وتجديداته يترتب عنه وجوبا اعتبار الانتداب على أساس الاستخدام القار ويبطل كل اتفاق يقضي بخلاف ذلك.
- إثبات تواصل العلاقة الشغلية بمقتضى عقد شغل محدد المدة دون انقطاع مدة تتجاوز الأربع سنوات يستوجب إسناد صفة العامل القار بغض النظر عن وصف العقد للعلاقة بأنها وقتية.
- القواعد الخاصة المنصوص عليها بالاتفاقية المتعلقة بالبناء والأشغال العامة لا تنفي تطبيق قاعدة التحول إلى استخدام قار عند تجاوز الأجل الأقصى لعقود الشغل محددة المدة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 17 من م ش-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 6-4 من م ش-الفصل 14 منها-الفصل 55 من ا م ق للبناء والأشغال العامة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.