Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36511 بتاريخ 08/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال الوثائق الوجوبية داخل الأجل القانوني

J P 36511/20218 novembre 2021

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق الوجوبية المنصوص عليها قانونا.
  2. جزاء السقوط يقوم متى تخلف تقديم إحدى الوثائق الوجوبية أو تقديمها مجتمعة في الأجل المحدد، دون توقف على بحث موضوع الطعن أو أسبابه.
  3. إجراءات التعقيب من النظام العام، وعلى المحكمة إثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها والحكم بعدم قبول الطعن شكلا عند عدم احترامها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.