Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37247 بتاريخ 06/04/2022 : عدم اشتراط ترسيم القسمة لإنتاج أثرها بين أطرافها عند عدم خضوع الرسم العقاري للمفعول المنشئ للترسيم

J P 37247/20226 avril 2022

Principe juridique

  1. عند ثبوت أن الرسم العقاري غير خاضع للمفعول المنشئ للترسيم، فإن شرط الترسيم لا يكون شرطا لنشأة الحق العيني بل يقتصر أثره على عدم معارضة الغير بالحق إلى حين الترسيم.
  2. كتب المقاسمة المستوفية لشروطها الشكلية والموضوعية تنتج آثارها القانونية بين أطرافها وورثتهم بصرف النظر عن ترسيمها، متى كانت القاعدة الواجبة التطبيق لا تجعل الترسيم شرطا للإنشاء.
  3. التمسك بعدم ترسيم التصرف بالسجل العقاري كدفع بعدم المعارضة هو دفع لا يثيره إلا الغير الأجنبي عن دائرة التعاقد، ولا يقبل من طرف في التصرف ما لم يكن الدفع متعلقا بسبب يخصه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 242 و243 م ا ع-الفصل 29 م ا ع-الفصل 305 م ح ع-القانون عـ91ـدد لسنـ2000ـة المؤرخ في 31/10/2000-الفصل 241 م ا ع-الفصل 305 جديد من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.