Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25645/2021 بتاريخ 19/02/2021 : لا يعدّ إصلاحا للحكم إلا تصحيح السهو المادي الذي لا يمسّ جوهر المنطوق الثابت بمحضر جلسة النطق

J P 25645/2021/202119 février 2021

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن إذا لم يبيّن الطاعن موضوع مطعنه ومرماه وأثره على عناصر الحكم بيانا محدّدا على نحو يمكّن محكمة التعقيب من الوقوف على ما يطلب نقضه.
  2. يفترض في محكمة الموضوع أنها محصت نتائج الاختبار وتثبتت من إنجازه طبق نص المأمورية وتوافقه مع مستندات الملف، ولا ينهض الطعن في ذلك إلا إذا عيّن الطاعن مواطن الخلل بالحجة والدليل.
  3. يعدّ من قبيل الخطأ المادي السهو عن إدراج بيانات بالنسخة المكتوبة للحكم إذا كانت ثابتة بمحضر جلسة النطق، ويكون تصحيح ذلك بإعادة الإدراج عملا لا يمس جوهر الحكم ولا يجاوز نطاق الفصل 256 م م م ت.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 185 فقرة ثالثة من م م م ت-الفصل 256 م م م ت-الفصل 121 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.