Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57350.2017 بتاريخ 22/01/2019 : احتساب أجل التماس إعادة النظر من تاريخ الظفر الرسمي بسبب الالتماس
Principe juridique
- أجل الطعن بالتماس إعادة النظر يبتدئ من تاريخ الظفر بالسبب الداعي للالتماس لا من تاريخ صدور الحكم الذي تضمن ذلك السبب.
- لا يعتمد الحكم غير البات أساسا لاحتساب أجل الالتماس متى كان قابلا للطعن ولم تستقر به الحجية النهائية.
- إذا لم يكن طالب الالتماس طرفا في القرار البات المثبت لسبب الالتماس ولم يثبت إعلامه به فإن تاريخ صدور ذلك القرار لا يصلح مرجعا لاحتساب الأجل ما لم يثبت تحقق الظفر به.
- استخراج نسخة مجردة من القرار البات يعد تاريخا ثابتا للعلم الرسمي والقانوني عند عدم قيام الدليل على علم أسبق به مما يجعل الالتماس المرفوع داخل الأجل مقبولا.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 243 م ح autres décisions
- الفصل 156 م م م ت autres décisions
- الفصل 158 م م م ت autres décisions
- الفصل 156 ثانيا م م م ت autres décisions
- الفصل 158 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.