Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31949.2015 بتاريخ 01/04/2016 : قيام حق ورثة المتضرر في اللجوء إلى القضاء عند عدم تقديم عرض التسوية الصلحية

J P 31949.2015/20161 avril 2016

Principe juridique

  1. يُعدّ إيداع الوثائق المطلوبة لدى الصندوق بمثابة الشروع في إجراءات التسوية الصلحية للمستحقات الناشئة عن حادث الشغل، ولا يُشترط تقديم مطلب مستقل لكل منحة متفرعة عن نفس الحادث متى كان الملف شاملا لمستحقات الوفاة.
  2. يثبت حق المتضرر أو خلفه العام في الالتجاء إلى القضاء متى لم يقدّم الصندوق أو صاحب العمل عرض التسوية أو وقع النزاع في أحد العناصر المعتمدة في التسوية، باعتبار أن آلية الصلح لا تتحول إلى قيد يسقط الحق في التقاضي.
  3. لا يُقبل الدفع بعدم استنفاذ مراحل التسوية الصلحية إذا تبيّن أن الطرف المطالب قام بما يلزم من إجراءات الإيداع والتمكين من التسوية، وأن تعطل التسوية راجع إلى امتناع الجهة المكلفة عن تقديم عرضها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.