Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29330 بتاريخ 13/10/2021 : انقضاء الكراء بانتهاء مدته المشروطة يجعل عنصر التأكد متوفرا لدعوى القضاء المستعجل
Principe juridique
- ينتهي الكراء بمجرد انتهاء مدته المشروطة بين المتعاقدين، ولا يجوز للمتسوغ التمسك بما يناقض الإرادة التعاقدية المضمنة بعقد ثابت التاريخ لتفادي آثار هذا الانتهاء.
- من سعى في نقض ما تم من جهته كان سعيه مردودا عليه ما لم يجز القانون ذلك بوجه صريح، ويترتب عن ذلك عدم سماع دفوع المتسوغ التي ترمي إلى إبطال أو تعطيل ما التزم به صراحة في عقد الكراء.
- يتحقق ركن التأكد في القضاء الاستعجالي متى ثبتت العلاقة التعاقدية وانقضاؤها، ولا يعد مجرد التمسك بحق البقاء بذاته سببا لنفي اختصاص القاضي الاستعجالي ما لم تتوفر شروط هذا الحق قانونا لدى المتمسك به.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 242 من م ا ع autres décisions
- الفصل 547 من م ا ع autres décisions
- الفصل 357 من م ا ع autres décisions
- الفصل 361 من م ا ع autres décisions
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
- الفصل 791 من م ا ع autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.