L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 4029/2019 · 04/12/2019

حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية

من وزير المالية إلى    الموضوع: حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 12 نوفمبر 2019 لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه أعلاه أن نشاط شركتكم يتمثل في تربية الدواجن بأربعة محطات عصرية متواجدة بغابة قصور الساف من ولاية المهدية وبغابة الشواشين التابعة لمعتمدية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.