Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34774 بتاريخ 07/02/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع النسخة الرسمية من الحكم الابتدائي إذا تبنى الحكم المطعون فيه أسبابه
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن جميع الوثائق التي أوجبها القانون.
- يعد إيداع النسخة الرسمية من الحكم الابتدائي واجبا متى كان الحكم المطعون فيه قد تبنى أسبابه نصا وسندا، لأن رقابة محكمة التعقيب لا تمارس إلا على ضوء مستندات حكم البداية.
- تتعلق إجراءات التعقيب بالنظام العام، وعلى المحكمة التمسك بها وإثارتها من تلقاء نفسها متى تبين لها الإخلال بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.