Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74368/2020 بتاريخ 10/01/2020 : قيام الخطإ الفادح بالمشاركة في إضراب غير قانوني يستوجب من قاضي الشغل تمحيص شروط الإضراب وتأصيل ثبوته بتعليل مفصل قائم على حجج قانونية
Principe juridique
- إذا بُني الحكم على نسبة دليل إلى محضر عدل التنفيذ والحال أن ذلك الدليل لم يكن جزءا منه وإنما ورد على لسان ممثل المؤجر، فإن اعتماد المحكمة عليه بوصفه معاينة قانونية يعد إساءة لتقدير الحجج تصل إلى تحريف الوقائع وتؤدي إلى نقض الحكم.
- يستلزم ثبوت الخطإ الفادح المتمثل في المشاركة في إضراب غير قانوني تعليلا مستوفيا يبيّن مصدر المحاضر المعتمدة ومضامينها وهويات الشهود ومضمون شهاداتهم وسند تلقيها بما يمكّن الخصوم من مناقشتها، وإغفال ذلك يجعل الحكم قاصرا عن التسبيب وهاضما لحق الدفاع.
- إن معاينة الإضراب من قبل أعوان تفقدية الشغل تتعلق بالجانب الفني للفعل من حيث اندراجه ضمن نزاع جماعي واحترام شروط ممارسته، ولا يمنع ذلك المحكمة من اعتماد وسائل إثبات أخرى لإسناد المشاركة إلى الأجير، شريطة تمحيصها ومناقشتها وإسنادها إلى حجج قانونية سليمة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 خامسا من م ش-الفصل 174 م ش فقرة ه-الفصل 378 م ش-الفصل 96 و97 م م م ت-الفصل 101 م إ ع-الفصل 376 م ش-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 37 من الاتفاقية الإطارية المشتركة-الفصول 376 جديد وما بعده-الفصل 174 من م ش-الفصل 178 من مجلة الشغل-الفصل 92 من م م م ت-الفصلين 387 و388 من م ش-الفصل 387 من م ش-الفصل 14 رابعا من مجلة الشغل-الفصل 13 والفصول 20 وما بعده من القانون عدد 29 لسنة 1995 المؤرخ في 13 مارس 1995 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.