Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35490 بتاريخ 06/10/2021 : احتساب شرط السنتين لاكتساب الملكية التجارية بتاريخ انتهاء التسويغ

J P 35490/20216 octobre 2021

Principe juridique

  1. ينحصر مجال تطبيق قانون الأكرية التجارية في عقود تسويغ المحلات التي يستغل بها ملك تجاري طيلة عامين متتاليين على الأقل، وهو شرط زمني محدد لا يقبل التأويل أو التوسع في تفسيره.
  2. العبرة في تقدير استيفاء مدة العامين المتتاليين اللازمة لاكتساب حق الملكية التجارية تكون بتاريخ انتهاء مدة التسويغ لا بتاريخ توجيه التنبيه بإنهائه.
  3. متى ثبت استيفاء شرط الاستغلال لمدة عامين متتاليين اكتسب المتسوغ الملكية التجارية التي تخوله حق تجديد الكراء، ولا يتم إنهاء العلاقة الكرائية إلا وفق الشروط القانونية الواجبة التطبيق باعتبار صبغة النظام العام التي تختلج أحكام الأكرية التجارية.

Textes appliqués

  • الفصل 175-الفصل 185 م م م ت-الفصل الأول من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 3 من قانون 1977-الفصل 27 من قانون الاكرية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.