Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36212 بتاريخ 17/01/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع الوثائق الوجوبية داخل الأجل القانوني

J P 36212/202217 janvier 2022

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، ويترتب هذا الجزاء بمجرد تحقق التخلف عن الإيداع دون حاجة إلى بحث في موضوع الطعن.
  2. تعد إجراءات التعقيب من النظام العام بما يوجب على محكمة التعقيب مراقبة استيفائها وإثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها والحكم بعدم قبول مطلب التعقيب شكلا متى ثبت عدم احترامها.
  3. تطبق قاعدة السقوط المنصوص عليها لإخلال الطاعن بإيداع المؤيدات الوجوبية سواء تعلّق الإخلال بعدم تقديمها مجتمعة أو بعدم تقديم إحداها، طالما ورد الجزاء على التخلف عن تقديم أي من العناصر التي نص عليها القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.