Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35520 بتاريخ 16/05/2022 : تقدير غرامة الانتزاع يبقى من مسائل الواقع متى كان تعليل محكمة الموضوع سائغا

J P 35520/202216 mai 2022

Principe juridique

  1. وجوب عرض ملفات القضايا المتعلقة بالدولة أو الهيئات العمومية على ممثل النيابة العمومية وفق الفصل 251 م م م ت يتحقق متى ثبت قيام المحكمة بالإحالة إلى النيابة للاطلاع وتقديم الملاحظات، ولا يترتب عنه نقض الحكم لمجرد الادعاء بعدم العرض دون قيام دليل يناقض ما انتهت إليه المحكمة.
  2. تقدير قيمة العقار المنتزع واستخلاص العناصر الفنية المكونة لغرامة الانتزاع يدخلان في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان تعليلها مستساغا وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في مناقشة كيفية تقدير وسائل الإثبات.
  3. عنصر التنظير المنصوص عليه بالفصل 4 من قانون الانتزاع يعد من المعطيات الإرشادية لتحديد الأسعار الرائجة زمن نشر أمر الانتزاع، ولا يفضي غيابه إلى بطلان التقدير متى تعذر الإدلاء بعقود صالحة للتنظير وأمكن للخبراء الاستناد إلى معطيات أخرى معتبرة للوصول إلى قيمة معللة.
  4. طرح قيمة الزيادة في جزء العقار غير المنتزع عملا بالفصل 7 من قانون الانتزاع يقتضي ضبط هذه الزيادة بصفة مستقلة وبتعليل، ويكون العمل به صحيحا متى قدّر الخبراء الزيادة تعليلا ونسبة ثم تولوا طرحها من مبلغ غرامة الانتزاع وفق المعايير الفنية المعتمدة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 11 جديد من القانون عدد 26 لسنة 2003 والمؤرخ في 14/04/2003-الفصل 13 جديد و 14 من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11/08/1976 المتمم والمنقح بالقانون عدد 26 لسنة 2003 والمؤرخ في 14/04/2003-الفصل 29 جديد من القانون المذكور-الفصل 4 من قانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14/04/2003 والمنقح والمتمم للقانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11/08/1976-الفصل 251 م م م ت-الفصل 191 من م م م ت-الفصلين 4 و 7 من قانون الانتزاع-الفصل الرابع من قانون الانتزاع-الفصل 4 من قانون الانتزاع-القرار عدد 779 المؤرخ في 15/03/1993-الفصل 7 من قانون الانتزاع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.