Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76285 بتاريخ 09/12/2020 : توجيه دعوى التغطية الاجتماعية إلى سلطة الإشراف دون المؤجر ذي الشخصية المعنوية المستقلة يوجب القضاء بانتفاء الصفة

J P 76285/20209 décembre 2020

Principe juridique

  1. الصفة شرط لصحة القيام يتعين على المحكمة التثبت منه من تلقاء نفسها، ويترتب على انعدامها اختلال الدعوى ووجوب رفضها متى اتضح من أوراق القضية أن المطلوب لا تربطه علاقة قانونية بموضوع الالتزام المدعى به.
  2. منح الشخصية المعنوية والاستقلال المالي لمؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية يقتضي توجيه الدعوى مباشرة إليها باعتبارها صاحبة الذمة المالية والقدرة على تحمل الالتزامات والتقاضي، ولا ينعقد الاختصاص في الخصومة ضد سلطة الإشراف لمجرد ممارستها رقابة إدارية.
  3. استيفاء إجراء عرض الملف على النيابة العمومية في طور من أطوار التقاضي يحقق الغاية التي قصدها المشرع، فلا يترتب البطلان بدعوى خرق هذا الإجراء عند نظر النزاع في طور لاحق متى ثبت حصوله سابقا.
  4. استحقاق التغطية الاجتماعية لصنف مهني مستثنى من نظام قائم لا يثبت قبل دخول النص الذي أقره حيز التنفيذ، لأن التوسّع في إدراجه ضمن أصناف أخرى على أساس تشابه الأعمال يعد سوء تطبيق للقانون ويصطدم بمبدأ عدم رجعية القوانين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.