Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76285 بتاريخ 09/12/2020 : توجيه دعوى التغطية الاجتماعية إلى سلطة الإشراف دون المؤجر ذي الشخصية المعنوية المستقلة يوجب القضاء بانتفاء الصفة
Principe juridique
- الصفة شرط لصحة القيام يتعين على المحكمة التثبت منه من تلقاء نفسها، ويترتب على انعدامها اختلال الدعوى ووجوب رفضها متى اتضح من أوراق القضية أن المطلوب لا تربطه علاقة قانونية بموضوع الالتزام المدعى به.
- منح الشخصية المعنوية والاستقلال المالي لمؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية يقتضي توجيه الدعوى مباشرة إليها باعتبارها صاحبة الذمة المالية والقدرة على تحمل الالتزامات والتقاضي، ولا ينعقد الاختصاص في الخصومة ضد سلطة الإشراف لمجرد ممارستها رقابة إدارية.
- استيفاء إجراء عرض الملف على النيابة العمومية في طور من أطوار التقاضي يحقق الغاية التي قصدها المشرع، فلا يترتب البطلان بدعوى خرق هذا الإجراء عند نظر النزاع في طور لاحق متى ثبت حصوله سابقا.
- استحقاق التغطية الاجتماعية لصنف مهني مستثنى من نظام قائم لا يثبت قبل دخول النص الذي أقره حيز التنفيذ، لأن التوسّع في إدراجه ضمن أصناف أخرى على أساس تشابه الأعمال يعد سوء تطبيق للقانون ويصطدم بمبدأ عدم رجعية القوانين.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 251 فقرة 5 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 1 من القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 07/03/1988 المتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشراف الدولة لدى سائر المحاكم-الفصل الاول من القانون عدد 32 لسنة 2002-القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بالوظيفة العمومية-القانون عدد 58 لسنة 1972 المؤرخ في 29/07/1972-قرارها عدد 11126 الصادر في 01/11/2007-الفصول 8 و 9 و 13 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985-القانون عدد 44 لسنة 1989-الفصل الأول-الفصل 1-الفصل 4 من القانون عدد 13 المؤرخ في 07/03/1988-القانون عدد 12 المؤرخ في 5 مارس 1985-القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983-الفصل الاول-المنشور الوزاري المؤرخ في 07 اكتوبر 1985-الفصل 98 من القانون عدد 112 لسنة 1983-القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12/03/2002 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.