L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 5616/2019 · 22/06/2016

حول عدم تصنيف خدمات المطعم المسداة لفائدة الشركات المصدرة كليا عمليات التصدير

مذكرة إلى السيدة رئيسة وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية والسيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى والسادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع: حول عدم تصنيف خدمات المطعم المسداة لفائدة الشركات المصدرة كليا عمليات التصدير. طبقا للتشريع الجاري به العمل تعتبر عمليات تصدير خاصة عمليات إسداء خدمات لفائدة المؤسسات المصدرة ك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.