Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75358 بتاريخ 02/09/2019 : لا يقبل الطعن في بطلان الاستدعاء كوسيلة مستقلة متى تعلّق بحكم بات
Principe juridique
- لا يقبل الدفع ببطلان محضر الاستدعاء إذا كان الغرض منه التشكيك في صحة حكم بات، إذ لا يمكن إثارة هذا البطلان بمعزل عن الحكم الذي اتصل به القضاء.
- تخرج عن رقابة محكمة التعقيب المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، متى كان قضاؤها معللا تعليلا سليما وله أصل ثابت بالملف ومنتهيا إلى نتيجة منطقية.
- يكون اعتماد محكمة الموضوع على ثبوت العلاقة القانونية وعلى أدلة نهائية مثبتة للمديونية كافيا لرد الدفوع متى عجز الخصم عن تقديم دفوع جدية من شأنها تفنيد تلك الأدلة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.