Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75358 بتاريخ 02/09/2019 : لا يقبل الطعن في بطلان الاستدعاء كوسيلة مستقلة متى تعلّق بحكم بات

J P 75358/20192 septembre 2019

Principe juridique

  1. لا يقبل الدفع ببطلان محضر الاستدعاء إذا كان الغرض منه التشكيك في صحة حكم بات، إذ لا يمكن إثارة هذا البطلان بمعزل عن الحكم الذي اتصل به القضاء.
  2. تخرج عن رقابة محكمة التعقيب المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، متى كان قضاؤها معللا تعليلا سليما وله أصل ثابت بالملف ومنتهيا إلى نتيجة منطقية.
  3. يكون اعتماد محكمة الموضوع على ثبوت العلاقة القانونية وعلى أدلة نهائية مثبتة للمديونية كافيا لرد الدفوع متى عجز الخصم عن تقديم دفوع جدية من شأنها تفنيد تلك الأدلة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.