Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79199 بتاريخ 04/02/2020 : الحيازة المكسبة للملكية لا تقوم إلا بإثبات عناصرها كاملة بما لا يدع مجالا للشك

J P 79199/20204 février 2020

Principe juridique

  1. الحيازة المكسبة للملكية تفترض تصرفا في العقار تصرف المالك لمدة خمسة عشر عاما حوزا بدون شغب مشاهدا مستمرا وبدون انقطاع ولا التباس، ولا يعتد بالحوز المعيب إلا من وقت زوال العيب.
  2. لا تثبت الحيازة المكسبة للملكية بالشهادة العامة أو المبهمة، وإنما يتعين أن تنصب وسائل الإثبات على جميع عناصر الحوز والتصرف المكسب للملكية بما لا يدع مجالا للشك.
  3. متى عجز طالب الاستحقاق عن إقامة الدليل على تملك مورثه للعقار بالحوز والتصرف وفق الشروط القانونية، فإن الدفع بعدم اعتماد المحكمة على الأجال الطويلة للحيازة لا يستقيم لانتفاء أساس الملكية المدعى بها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 45 من م ح ع-الفصلين 45 و 47 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.