Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77617 بتاريخ 13/10/2025 : خضوع سند القرض لاتفاق الاختصاص الوارد بعقد الإيجار المالي متى كان التزاما تبعيا غير مجدد للالتزام الأصلي
Principe juridique
- سند القرض يعد التزاما تبعيا متى كان محررا في شكل ملحق للعقد الأصلي ومؤسسا لتعزيز تنفيذ الالتزام التعاقدي دون توثيق كتابي لنية التجديد، وفي هذه الصورة يبقى العقد الأصلي هو أساس العلاقة القانونية ولا تقوم الورقة الصيرفية مستقلة بذاتها.
- الشرط الاتفاقي المتعلق بالاختصاص الترابي يسري على المنازعة المتصلة بإجراءات الأمر بالدفع متى كان الدين ثابتاً بالكتابة ومناط الإجراء هو العلاقة الأصلية، لأن نظام الأمر بالدفع وإن كان ولائيا لا يلغي حق المدين في التظلم والطعن ضمن خصومة إجرائية مترابطة.
- صدور الأمر بالدفع عن قاضي تنفيذ العقوبات لا يشكل خرقا للاختصاص النوعي لرئيس المحكمة الابتدائية متى كانت خطة قاضي تنفيذ العقوبات إحدى الخطط الوظيفية لوكلاء رئيس المحكمة في إطار توزيع العمل الداخلي بالمحكمة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 59 و ما بعده من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 65 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 8 من القانون عدد 52 لسنة 2000 المؤرخ في 11/05/2000 المتعلق بسند القرض-الفصل 23 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 61 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 62 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 342 خامسا من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 242 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل الرابع من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11/07/2016 والمتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية-الفصل السادس من القانون عدد 89 لسنة 1994 المؤرخ في 26/07/1994-القانون عدد 51 لسنة 1967 المؤرخ في 07/12/1967 المنظم لمهنة البنوك-القانون عدد 48 لسنة 2016-الفصل الأول من القانون عدد 52 لسنة 2000 المؤرخ في 11/05/2000 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.