Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34204 بتاريخ 09/03/2022 : تحريف الوقائع بقيام الإقرار الضمني من تحديد موضوع الطلب
Principe juridique
- لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب دفع يتعلّق بتحديد مناب الشركاء أو طلب اعتماد العرف إذا لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع، لأن التعقيب رقابة قانون لا امتدادا للخصومة.
- يُستفاد الإقرار الضمني من صياغة الطلبات الختامية متى انحصرت في استرجاع بقية المبالغ دون كاملها، بما يفيد استخلاص جزء منها ويترتب عنه قيام الإقرار دون حاجة إلى تصريح صريح.
- تُعدّ المحكمة محرِّفة للوقائع إذا نفت وجود إقرار باستخلاص مبلغ رغم استشفافه ضمنا من موضوع الطلبات، ويكون القرار حينئذ قابلا للنقض لتحريف الوقائع.
- لا يُعمل بالعرف لتعديل مناب الربح في الشركة عند غياب الاتفاق إلا إذا حُدِّد العرف المُدّعى وأُثبت طبق القواعد الواجبة، وإلا بقيت النسبة المعتمدة من محكمة الموضوع قائمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.