Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26126 بتاريخ 11/06/2021 : حجية الحكم الجزائي النافي للفعل تحول دون اعتبار نفس الواقعة خطأ فادحا مبررا للطرد
Principe juridique
- الحكم الجزائي القاضي بانتفاء أركان الجريمة يجوز الاحتجاج به أمام قاضي الشغل عند النظر في دعوى الطرد التعسفي المؤسسة على نفس الواقعة باعتبارها خطأ فادحا.
- إذا تأسس الحكم الجزائي على نفي ارتكاب الفعل المنسوب فإن حجية الجزائي على المدني تمنع إعادة نسبة نفس الفعل إلى الأجير تحت أي تكييف لتبرير الطرد على أساس الخطأ الفادح.
- لا تعارض بين حجية الجزائي على المدني وبين أحكام الفصل 101 من م ا ع المتعلقة باستقلال الخطأ المدني عن الخطأ الجزائي متى كان النزاع يدور حول واقعة تبين قضائيا انتفاؤها أصلا لا حول اختلاف التكييف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.