Jurisprudence

قرار مجلس تنازع الاختصاص عدد 758 بتاريخ 28/10/2024 : اختصاص القضاء الإداري بدعوى رفع اليد على عقار مسجل تستغله الإدارة

J P 758/202428 octobre 2024

Principe juridique

  1. يقبل مجلس تنازع الاختصاص التعهد متى قدم الدفع بعدم اختصاص المحاكم العدلية في مذكرة مستقلة ومعللة وصدر عن المحكمة المتعهدة حكم وقتي معلل بإرجاء النظر وإحالة الملف عليه.
  2. تختص المحكمة الإدارية بالنظر في النزاعات الإدارية الأصلية ما لم يسندها قانون خاص لغيرها، باعتبارها صاحبة الولاية العامة في المادة الإدارية.
  3. كل دعوى ترمي إلى إلزام الإدارة برفع يدها عن عقار مسجل قامت باستغلاله تعد نزاعا إداريا ينعقد الاختصاص فيه لجهاز القضاء الإداري.

Textes appliqués

  • الفصل 7 من القانوني الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 autres décisions
  • الفصل الثاني (جديد) من القانون الأساسي عدد 39 لسنة 96 المؤرخ في 3/6/1996 المنقح للقانون عدد40 لسنة 72 المؤرخ في 1/6/1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية autres décisions
  • الفصل3 من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 03/06/1996 autres décisions
  • الفصل 7 من القانوني الأساسي عدد 38 المؤرخ في 3 جوان 1996 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.