Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25272 بتاريخ 24/09/2021 : التحايل بعقود الشغل محددة المدة يمنع اعتبار العلاقة الشغلية وقتية
Principe juridique
- العقود محددة المدة التي تبرم بصورة متواترة وتتخللها فترات انقطاع غير هامة لا يعتمد عليها لاعتبار العلاقة الشغلية وقتية متى كشفت القرائن عن قصد التحايل على القواعد الآمرة الضامنة لاكتساب الأقدمية بالمؤسسة.
- لا يبرر إبرام عقود شغل محددة المدة متعددة وقصيرة إلا ثبوت مسوغ شرعي مرتبط بحاجيات العمل أو بتكليف جديد، ويقع على المؤجر عبء إقامة هذا التبرير عند الدفع بأن كل عقد يمثل انتدابا جديدا مستقلا.
- يكون القرار ضعيف التعليل وخارقا للقانون إذا اقتصر في تكييف طبيعة العلاقة الشغلية على ظاهر العقود وكشف المساهمات الاجتماعية دون تمحيص ملابسات إبرام العقود وتواترها وما إذا كانت ستارا للتفصي من ضمانات الطرد التعسفي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصلين 6 و23 من م ش-الفصل 6-4 من م ش-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 23 مكرر من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.