Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50326.2021 بتاريخ 20/06/2023 : عدم قبول الدفع التعاقدي الجديد أمام محكمة التعقيب لعدم سبق إثارته أمام محكمة الموضوع
Principe juridique
- لا يجوز أمام محكمة التعقيب التمسك بدفع قانوني لم يُثر أمام محكمة الموضوع ولم يقع بحثه والرد عليه، لأن التعقيب وسيلة لمراقبة قانونية الحكم المطعون فيه لا امتدادا للتقاضي في الأصل.
- تُرفض الأسباب التي تُبنى على منازعة في عناصر لم يقع مجادلة محكمة الموضوع فيها، متى ثبت من مستندات الدعوى أن الطاعن لم ينازع فيها سابقا.
- لا يُقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب الدفع المستند إلى مخالفة شروط العقد أو نص قانوني إذا كان لا يتعلق بدفع يهم النظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 ( 3 ) (1 ) من الشروط العامة لعقد التامين-الشروط الخاصة-الفصل 242 م ا ع-الفصل 175 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.