Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15334 بتاريخ 22/03/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتدّ إلى تقدير محكمة الموضوع للوقائع وأدلتها متى كان التعليل سائغا بلا خطأ أو تحريف

J P 15334/202222 mars 2022

Principe juridique

  1. لا تُباشر محكمة التعقيب رقابة على تقدير محكمة الأساس للوقائع وأدلتها متى كان القرار مبنيا على تحليل استوعب الناحيتين الواقعية والقانونية بالاعتماد على ما له أصل ثابت بالأوراق دون خطأ أو تحريف.
  2. مناقشة الأسس التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتوجيه الاتهام أو لعدم توجيهه تُعدّ جدلا موضوعيا يدخل في اجتهادها المطلق ولا ينهض سببا للتعقيب ما دام دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون.
  3. رفض الدعوى الخاصة يكون وجيها إذا اقتصر طلبها على تقدير تعويضات دون بيان الأسس والمعايير المعتمدة في تقديرها بما يحول دون قيام موجب قضائي للتعويض.
  4. الأحكام الجزائية تُبنى على الجزم واليقين ولا تُؤسس على الشك والتخمين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.