Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75971 بتاريخ 09/09/2019 : سقوط دعوى المكتري بانتهاء مدة الكراء رهين ثبوت انقضاء العلاقة الكرائية
Principe juridique
- سقوط دعاوى المكتري المؤسسة على أحكام الفصول 758 و764 و765 من م ا ع بانتهاء مدة الكراء يقتضي ثبوت انتهاء العلاقة الكرائية ثبوتا قانونيا، ولا يكفي التمسك بانتهائها دون قيام دليل معتبر على ذلك.
- لا يُعتدّ بالوثيقة المحتج بها لإثبات فسخ عقد الكراء إذا كان الطعن فيها جزائيا بالتدليس قائما، بما يمنع اعتمادها كحجة لإثبات انتهاء العلاقة الكرائية.
- اختصاص محكمة التعقيب محدد بالفصل 175 من م م م ت، فلا تنظر في مطاعن لم تثر أمام محكمة الموضوع ما دامت لا تتعلق بالنظام العام، ويتعين عليها الالتفات عنها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 766 من م ا ع-الفصل 758 من م اع-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 759 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.