Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75971 بتاريخ 09/09/2019 : سقوط دعوى المكتري بانتهاء مدة الكراء رهين ثبوت انقضاء العلاقة الكرائية

J P 75971/20199 septembre 2019

Principe juridique

  1. سقوط دعاوى المكتري المؤسسة على أحكام الفصول 758 و764 و765 من م ا ع بانتهاء مدة الكراء يقتضي ثبوت انتهاء العلاقة الكرائية ثبوتا قانونيا، ولا يكفي التمسك بانتهائها دون قيام دليل معتبر على ذلك.
  2. لا يُعتدّ بالوثيقة المحتج بها لإثبات فسخ عقد الكراء إذا كان الطعن فيها جزائيا بالتدليس قائما، بما يمنع اعتمادها كحجة لإثبات انتهاء العلاقة الكرائية.
  3. اختصاص محكمة التعقيب محدد بالفصل 175 من م م م ت، فلا تنظر في مطاعن لم تثر أمام محكمة الموضوع ما دامت لا تتعلق بالنظام العام، ويتعين عليها الالتفات عنها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 766 من م ا ع-الفصل 758 من م اع-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 759 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.