Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 214.2004 بتاريخ 25 ماي 2004 : شروط فسخ عقد الكراء بسبب تغيير النشاط التجاري بالمكرى
Principe juridique
- ا يترتب على تغيير النشاط التجاري بالمكرى فسخ عقد الكراء إلا إذا ثبت وجود اتفاق صريح أو ضمني يحدد طبيعة النشاط الواجب ممارسته أو يمنع تغييره. يشترط لتطبيق أحكام الفصل 796 من مجلة الالتزامات والعقود أن يثبت أن المتسوغ استعمل العين المكراة في غير ما أعدت له بمقتضى العقد أو بحسب طبيعتها. في غياب عقد أو شرط يحدد النشاط التجاري، يتمتع المتسوغ بحرية ممارسة أي نشاط تجاري مشروع داخل المكرى، ما لم يكن مخالفًا للنظام العام أو للأخلاق الحميدة أو لطبيعة العين المكراة. يقع على عاتق المكري عبء إثبات الاتفاق على تخصيص المكرى لنشاط معين إذا استند إلى تغييره للمطالبة بفسخ عقد الكراء. تستقل محكمة الموضوع بتقدير وجود الاتفاق على النشاط التجاري واستخلاص آثاره القانونية، متى كان قضاؤها معللًا تعليلًا سائغًا ومستندًا إلى عناصر ثابتة بالملف.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.