Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42886 بتاريخ 02/10/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مؤيدات الفصل 185 داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها الفصل 185 من مجلة مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- يقتضي تطبيق الفصل 185 من مجلة مجلة المرافعات المدنية والتجارية تقديم المؤيدات الواجبة كاملة داخل الأجل القانوني، ولا يرفع الجزاء تقديمها بعد انقضاء الأجل ولو تم إيداعها لاحقا.
- تتعلق إجراءات التعقيب بالنظام العام، وعلى المحكمة أن تثير من تلقاء نفسها ما يتصل منها بسقوط الطعن عند مخالفة الشروط والإجراءات القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.