Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32477 بتاريخ 16/2/2022 : منع الحكم بخيار الوفاء بين العملة الأجنبية وما يعادلها بالدينار دون التثبت من شروط الصرف القانونية

J P 32477/202216 février 2022

Principe juridique

  1. الدفع المثار لأول مرة لدى محكمة التعقيب لا يقبل إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام باعتبار أن دور محكمة القانون ينحصر في مراقبة مطابقة قضاء محكمة الأصل للقواعد القانونية الآمرة.
  2. لا يجوز للمحاكم التونسية إصدار أحكام بالأداء تُسند للمحكوم له خيار التنفيذ بالعملة الأجنبية أو بما يعادلها بالدينار التونسي، لأن ذلك يقتضي التثبت من احترام الشروط والضوابط القانونية الواردة بمجلة الصرف والتجارة الخارجية وتوفر شهادة معادلة.
  3. إثبات العيب أو فوات الوصف في عقد البيع يخضع لقواعد ضمان العيوب ويستلزم إقامة الحجة على العيب المؤثر أو عدم مراعاة الصفات المصرح بها، مع وجوب إعلام البائع بالعيب عند ظهوره أو في مدة معقولة واتخاذ الإجراءات لإثباته والمبادرة بطلب الضمان.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل الرابع من القانون المؤرخ في 18/10/1958 المتعلق بالتحوير النقدي-الفصلين 243 و246 م ا ع-الفصل 259 م ا ع-القانون عدد 109 المؤرخ في 18/10/1958-بمجلة الصرف والتجارة الخارجية-الفصول 652 الى 657 م ا ع-احكام 647م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.