Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 5519.2013 بتاريخ 16/10/2014 : انطباق الفصل 121 جديد م ش ت تطبيقا فوريا على الدعاوى المنشورة بعد دخوله حيز التنفيذ ما لم تكن من القضايا الجارية
Principe juridique
- إذا تدخل المشرع بنص صريح يحدد مجال تطبيق القانون في الزمن فإن إرادته التشريعية تكون واجبة الإعمال وتنتفي موجبـات الرجوع إلى القواعد العامة في تنازع القوانين من حيث الزمان.
- متى قرر النص الانتقالي انطباق القانون الجديد تطبيقا فوريا مع استثناء القضايا الجارية فقط، فإن كل دعوى منشورة بعد دخول القانون حيز التنفيذ تخضع لأحكامه ولو تعلقت بوقائع سابقة.
- تنسحب دعوى تسديد العجز على وكيل الشركة المفلسة بصفته وكيلا قانونيا أو فعليا لقيام قرينة قانونية بسيطة تربط توقف الشركة عن الدفع بأخطاء في التسيير، ولا يرتفع عنه الضمان إلا بإثبات بذل العناية والنشاط الواجبين في الإدارة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.