Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37049/2022 بتاريخ 07/01/2022 : فصل الأجير لعدم الملاءمة الصحية لا يكون مشروعا إلا بعد التثبت من عدم وجود مركز شاغر ملائم

J P 37049/2022/20227 janvier 2022

Principe juridique

  1. إن تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به يدخل في سلطة قاضي الموضوع تأسيسا على عناصر الإثبات المعروضة عليه وله أن يأذن بإجراء وسائل التحقيق التي يراها لازمة.
  2. إن المرض بالغ الخطورة أو طويل الأمد الذي يترتب عنه عجز العامل عن مباشرة خطته الأصلية يقتضي التحري عن وضعيته الصحية بعرضه على طب الشغل والتثبت من مدى ملاءمة مركز العمل مع وضعه الصحي ومؤهلاته البدنية قبل ترتيب أي أثر على العلاقة الشغلية.
  3. إذا انتهى تقرير طبيب الشغل إلى عدم تلاؤم مركز العمل مع الحالة الصحية للعامل فإن عبء إثبات عدم وجود مركز شاغر يمكن إسناده إلى الأجير رغم نقصه البدني يتحمله المؤجر حتى يكون إنهاء العمل مبررا قانونا.
  4. يكون تعليل الحكم معيبا إذا لم يورد مضمون تقرير طبيب الشغل المعتمد أو لم يتحر في مدى صحة ادعاء المؤجر بانعدام مركز ملائم بما يحول دون رقابة محكمة القانون ويؤول إلى ضعف التعليل وتحريف الوقائع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 19 من الاتفاقية الاطارية المشتركة-الفصل 14 خامسا من م ش-الفصل 20 من م ش-الفصل 22 من الاتفاقية القومية المشتركة للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود-الفصل 14 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.