Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44471 بتاريخ 04/07/2022 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع مؤيدات الفصل 185 داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون.
- لا يرفع جزاء السقوط إلا بإيداع المؤيدات الواجبة باعتبارها شروطا إجرائية لازمة لقبول مطلب التعقيب.
- تعلق إجراءات التعقيب بالنظام العام يخول للمحكمة إثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها والحكم بعدم قبول الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.