Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37105 بتاريخ 16/02/2022 : احتساب أجل الثلاث سنوات في تعديل كراء المحلات التجارية من تاريخ التنبيه التجاري
Principe juridique
- الزيادة الاتفاقية التي ارتضاها المكتري ودأب على العمل بها بانتظام لا تتعارض مع حق التعديل بالزيادة أو التخفيض متى توفرت شروطه واتبعت إجراءاته طبق قانون 1977.
- عبارة "معين الكراء الجديد" الواردة بالفصل 25 من قانون 1977 تنصرف إلى التعديل الرضائي أو القضائي الذي تم العمل به إثر صدور تنبيه تجاري ولا يعتد بالزيادة الاتفاقية عند احتساب بداية أجل الثلاث سنوات.
- عنصر ارتفاع الأسعار في تقدير التعديل يضبط باحتساب الفارق بين نقاط مؤشر الأسعار بتاريخ توجيه التنبيه وعددها بتاريخ انطلاق العلاقة الكرائية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 201 CPCC autres décisions
- الفصل 22 من قانون 1977 autres décisions
- الفصل 25 من قانون 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.