Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83752 بتاريخ 05/10/2020 : اعتماد المحكمة لتقرير الاختبار في تقدير غرامة الانتزاع متى استند إلى معايير الفصل 04

J P 83752/20205 octobre 2020

Principe juridique

  1. تحديد غرامة الانتزاع يقوم على قيمة العقار مع مراعاة طبيعته والاستعمال الفعلي المعدّ له بتاريخ نشر أمر الانتزاع وبالتنظير بالأسعار الجارية في التاريخ نفسه بالنسبة إلى العقارات المماثلة بالمنطقة ذاتها.
  2. تقرير الاختبار يبقى وسيلة فنية لا تُقيّد محكمة الأصل، غير أنّ اعتمادها له يقتضي أن يكون قرارها معلّلا ومرتكزا على ما له أصل ثابت بالملف مع التقيد بأحكام القانون.
  3. إذا تبيّن من أسانيد الحكم وتقرير الاختبار أنّ الخبرة اعتمدت المعايير المرجعية القانونية ومنها التنظير بعقود بيع لعقارات بالمكان نفسه، فإنّ الطعن القائم على مجرّد المجادلة في التقدير الموضوعي لا ينهض سببا للنقض.

Textes appliqués

  • الفصلين 29 و 30 جديد من قانون الانتزاع autres décisions
  • الفصل الرابع من قانون الانتزاع autres décisions
  • الفصل 04 من قانون الانتزاع لسنة 1976 كيفما تم تنقيحه سنة 2003 autres décisions
  • الفصل 4 من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11/08/1976 المنقح بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14/04/2003 والمتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.