Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21289 بتاريخ 02/04/2021 : خضوع الممر المخصص لعقار مسجل لأحكام العقارات المسجلة يستبعد تطبيق الحوز
Principe juridique
- يخضع الممر المخصص ضمن المثال المسحي كمنفذ للعقارات المرسمة بالسجل العقاري لنظام العقارات المسجلة باعتباره جزءا مخصصا لخدمتها، ولو تعذر إفراده برسم عقاري مستقل يحمل اسم جميع المالكين.
- متى ثبت خضوع محل النزاع لأحكام العقارات المسجلة على معنى الفصل 307 من م ح ع، تعين استبعاد تطبيق قواعد الحوز والبحث الحوزي، لأن النزاع يتعلق بجزء مخصص لعقار مسجل لا يثبت فيه الحوز وفق نظام التسجيل.
- تقدير محكمة الموضوع لأعمال الاختبار وتبنيها عند ثبوت انسجامها مع وثائق الرسم العقاري والمثال المسحي يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا ينهض الطعن بمجرد وصف الاختبار بكونه عملا فنيا ما لم يثبت تحريفه أو مخالفته لما استقر عليه بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.