Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70768/2025 بتاريخ 11/04/2025 : انتفاء الصبغة الجماعية لنزاع الشغل عند انقطاع علاقة العمل قبل القيام بالدعوى
Principe juridique
- يميز فقه القضاء بين نزاع الشغل الفردي ونزاع الشغل الجماعي بمعيار موضوعي قوامه اتحاد الحق أو المصلحة مثار النزاع، فحيث ينحصر الطلب في حق أو مصلحة شخصية للأجير متصلة بعقد الشغل وإنهائه فإنه يظل نزاعا فرديا ولو تعددت القضايا بتعدد الأجراء.
- يفترض النزاع الشغلي الجماعي فضلا عن المصلحة المشتركة قيام ركن تفاوضي، بما يقتضي بقاء علاقة العمل قائمة عند إثارة النزاع حتى تتوافر صفة العامل المفاوض على مصلحة جماعية وتتحقق قابلية النزاع للإحالة على مسار التسوية المنصوص عليه بالفصل 376 وما بعده من مجلة الشغل.
- إذا كان موضوع الدعوى متعلقا بانقطاع العلاقة الشغلية وما ترتب عنه من طلب منح وغرامات على أساس الطرد التعسفي، فإن النزاع يندرج ضمن اختصاص دائرة الشغل على معنى الفصل 183 من مجلة الشغل ولا ينهض الدفع بالصّبغة الجماعية لمجرد ادعاء توقف جماعي عن العمل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 183 من مجلة الشغل-الفصل 376 وما بعده من ذات المجلة-القرار التعقيبي الصادر عن الدوائر المجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005-عدد 29319 بتاريخ 28/10/2010-الفصل 376 مكرر من مجلة الشغل-الفصل 14 خامسا من ذات المجلة-الفصل 385 من نفس القانون-الفصل 376 من م . ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.